OrBinah

(EN ARABE) 5-a-t-on perverti le concept de "Droits de l'Homme"-5

(1) Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows)

 

(2) نافذة التعليقات لا يظهر فيها الحرف العربي بشكله الصحيح بعد إرسال التعليق.

 

هل تـمّ تحريف مفهوم "حقوق الانسان"

5- المنظومات الحقوقية، الأوفاق الأممية

 القسم الأول:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9587715-_en_arabe__a_t_on_perverti_le_concept_de__droits_d.html

 

تم التساؤل في الحلقة الأولى عما إذا تم تحريف مفهوم "حقوق الإنسان كإنسان"، كما حددت ذلك المفهومَ فلسفةُ الأنوار في تصورها لماهية الإنسان ككائن ذي كرامة وجدارة لا تتفرعان لا عن شروط وظرفيات الميلاد، ولا عن الجنس أو العرق الإثني، ولا عن طبيعة النوع البيولوجي، ولا عن لون البشرة أو شكل القسمات، ولا عن الانتماءات الهوياتية الجمعية من عقيدة ولغة وثقافة، وكذلك باعتباره كائنا ذا ضمير حر هو مقر المسؤولية، ويتمتع طبيعيا بملكة العقل وحرية التفكير وحرية التعبير، ويتملـّـك بنفسه تمامية جسده سالما. لقد تم التساؤل عما إذا لم يتم طمس ذلك المفهوم عن طريق لفه وإغراقه في مختلف أوجه الحقوق الأخرى التي تتفرع عن نمط الدولة من حيث وظائفها السوسيو-اقتصادية (ليبرالية، سوسيو-ديموقراطية، اشتراكية، شيوعية)، وذلك بإحلال هيئات ومنظمات حقوق الإنسان لحقوق سوسيو-اقتصادية فرعية أخرى (العمل، في الصحة، في التعليم، في السكن في الترفيه، الخ) تتعلق بنمط الدولة، محل حقوق الإنسان الطبيعية الأساسية التي يتفرع عنها مفهوم المواطنة، والتي هي حقوق كونية بمقتضى العقل، صادق عليها إعلان الأمم المتحدة سنة 1948 الذي يتفرع مباشرة عن الإعلان الأول سنة 1789 بعد الثورة الفرنسية، والذي صوتت عليه 50 دولة من أصل 58، وامتنعت ثمان دول عن التصويت، من بينها بلاد الأبارثايد بجنوب إفريقيا (بسبب فقرة المساواة بقطع النظر عن الولادة أو العرق)، والمملكة العربية السعودية (بسبب فقرة المساواة بين الرجل والمرأة)، ودول المعسكر الشيوعي (بسبب مفهوم حقوق الإنسان ما بين الفرد والجماعة).

هذا التحفظ الأخير، الذي دشنه تاريخيا المعسكر الشيوعي، والذي يحدد سلفا سقف الحقوق الأساسية للإنسان، خصوصا في بابي الحريات والمساواة في الآدمية، بناء على قدَرية ظرفيات ومعطيات الميلاد والجنسية في إطار نطاق سلطة ترابية معينة، ما لبث أن أصبح موقفا تتمسك به كثير من الأنظمة غير الشيوعية باسم الخصوصيات الهوياتية (دين، لغة، ثقافة) التي تعتبر في تلك الأنظمة محسومة سلفا بالنسبة للإنسان الفرد بحكم ظروف الميلاد أو الجنسيته الإدارية.

ولقد ساعدت مصادقة الأمم المتحدة على كثير من الأوفاق المتعلقة بالحقوق الثقافية للجماعات (الشعوب الأصلية، اللغات المهددة بالانقراض) على توفير إطار جديد لتعويم حقوق الإنسان الأساسية بالمفهوم السالف الذكر حتى على المستوى الأممي، زيادة على التعويمات السوسيو-اقتصادية المشار إليها كذلك على مستوى خطاب وتعامل بعض الهيئات الحقوقية الوطنية. ولقد أدى ذلك التعويم على المستوى الأممي في النهاية إلى فتح باب الانتقائية والدورانية الحلقية في منطق حقوق الإنسان بسبب أتاحته للبعض من خلط في تراتبية التشريعات ما بين المبادئ العليا وما دونها رتبة. فحينما يتعلق الأمر مثلا بمبادئ حرية الضمير والرأي والتعبير أو بمبدإ المساواة في الحقوق المدنية في إطار سلطة ترابية معينة، تلتجئ كثير من الدول والأنظمة إلى رفع شعار حقوق الخصوصيات الهوياتية الجمعية (دين، لغة، ثقافة) في تبريرها لتعطيل العمل بتلك المبادئ باعتبارها لنفسها غير معنية بتفعيلها بناء على خصوصياتها الهوياتية. بل إنه يبلغ الأمر في هذا الباب حد نزع الشرعية عن الأوفاق الأممية باعتبارها مجرد مساع خارجية للإجهاز على تلك الخصوصيات.

غير أن كثيرا من أوجه الخطاب الذي واكب الأحداث الأخيرة (خريف 2012) التي ترتبت عن شريط "براءة المسلمين" والتي خصصت لها عدة حلقات في نفس هذه المدونة (https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9537170-_en_arabe__1_innocence_des_musulman__un_choc_de_ci.html) أوجه ربما تشير إلى أن تحولا فكريا قد يكون قيد الحصول في فضاء من تلك الفضاءات المختلفة المتحفظة تقليديا على الأوفاق الحقوقية الأممية، ألا وهو فضاء البلدان الإسلامية. فقد أجمع الكل مثلا على إثر تلك الواقعة على ضرورة إصدار مواثيق أممية حول احترام الديانات ورموزها (انظر مثلا العدد الخاص حول "نصرة نبي الرحمة" من يومية "التجديد" (6 أكتوبر 2012) المخصص لواقعة شريط "براءة المسلمين"). إن تلك المطالبة المُجمَع عليها اليوم لتعني شيئا أساسيا من بين تعنيه، ألا وهو الاقتناع أخيرا بشرعية الأوفاق الحقوقية الأممية كإطار للمساهمة في تدبير شأن الاستخلاف في الأرض. غير أن ذلك الاقتناع، إما أن يكون فعليا أو لا يكون. فهو يكون، بانضباط من اقتنع به لما هو قائم من تلك المواثيق ككل لا يتجزأ ما دام قائما، مع عدم استبعاد أي عمل من أجل تعديل ما يحتاج منه إلى تعديل؛ بينما لا يكون، كما لا تقوم أي منظومة من القوانون أو المواثيق، حينما يتم التعامل مع تلك المنظومة بالانتقائية (الموقف مثلا من: تجريم الدعوة إلى الكراهية، والدعاء الجماعي بالشر على الجماعات، التمييز بين الرجل والمرأة، حرية الضمير والرأي والتعبير في إطار القانون، الخ.).

 

 



29/11/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 343 autres membres